التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
5
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

8

يُكلف حاكم مصرف سورية المركزي عدداً من العاملين في المصرف يخولون بصلاحية الضابطة العدلية، ويتولى هؤلاء ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، ويؤدي العاملون المخولون بهذه الصلاحية اليمين الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.