المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
7 · المادة 7
المرسوم التشريعي 5 لعام 2024 المتضمن منع التعامل بغير الليرة السورية
سوريا
الدولة
5
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 5 لعام 2024 المتضمن منع التعامل بغير الليرة السورية
/
7 · المادة 7
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
7
لا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.