التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
5
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

5

لا تطبق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية.