4
تسقط العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي في حال قيام المحكوم عليه بحكم قضائي مبرم بتسديد الغرامة والإلزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
التشريعات السورية
4
تسقط العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي في حال قيام المحكوم عليه بحكم قضائي مبرم بتسديد الغرامة والإلزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.