المواد
المقدمة
القانون 24 لعام 2022 المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية الفئة : منح واعفاءات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/1443 هـ الموافق 22/5/2022 م. يصدر مايلي :
1 · المادة 1
#يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 والمعدلة بموجب أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 89 لعام 2010 للجهات المشمولة بأحكامه من (2.5) اثنين ونصف بالمئة إلى (10) عشرة بالمئة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 28/10/1443 هجري الموافق لـ 29/5/2022 ميلادي.

