التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
55
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

3

1. يصدر الترخيص بممارسة الشركة خدمات الحماية والحراسة بقرار من الوزير بعد موافقة الجهة المعنية. 2. مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد .