3
1. يصدر الترخيص بممارسة الشركة خدمات الحماية والحراسة بقرار من الوزير بعد موافقة الجهة المعنية. 2. مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد .
التشريعات السورية
3
1. يصدر الترخيص بممارسة الشركة خدمات الحماية والحراسة بقرار من الوزير بعد موافقة الجهة المعنية. 2. مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد .