التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
55
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

13

1. يلغى الترخيص بقرار من الوزير في أي من الحالات الآتية: ‌أ. فقدان الشركة شرطاً أو أكثر من شروط منح الترخيص. ‌ب. مخالفة الحظر الوارد في المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي. ‌ج. تصفية الشركة أو زوال شخصيتها القانونية لأي سبب من الأسباب. 2. تتحمل الشركة الملغى ترخيصها كافة المسؤوليات الجزائية والمدنية الناتجة عن إلغاء الترخيص تجاه المتعاقدين معها. 3. تتحمل الشركة كافة المسؤوليات الجزائية والمدنية عن الأضرار المترتبة على ممارستها لأعمالها. 4. في حال إلغاء الترخيص لا يجوز إعادة الترخيص لأي من مالكي الشركة نفسها والشركاء فيها قبل مرور سنتين على إلغائه.