7
تُعدّل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة، تفرض العقوبات على شركات الحماية والحراسة، وفق الآتي: 1- تعاقب الشركة، بغرامة قدرها /1,00,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل حارس لا يضع البطاقة التعريفية على الصدر أو الشارة على الكتف الأيمن، أو لا يرتدي الملابس الخاصة والمحددة للشركة. 2- تعاقب الشركة، بغرامة قدرها/1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية في الحالات الآتية: أ- عدم مسك الشركة أياً من السجلات المطلوبة. ب- عدم تزويد الوزارة بالمعلومات الخاصة بالشركة أو آلياتها أو معداتها أو حراسها. ج- مباشرة الحارس عمله في الشركة قبل حصوله على الموافقة الأمنية، واتباعه الدورة التدريبية. د- تشغيل حارس يعمل لدى شـركة حماية وحراسة خاصة أخرى قبل انفكاكه منها أصولاً. 3- تعاقب الشركة بغرامة قدرها /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية في حال المباشرة بتنفيذ عقود خدمات الحماية والحراسة الخاصة قبل تصديقها أصولاً. 4- تعاقب الشركة بغرامة قدرها /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية في الحالات الآتية: أ- العمل خارج المحافظات المُرخّص للشركة بممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة فيها. ب- ممارسة نشاط أو تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها. ج- عدم الاستقلال في الإدارة أو المقر أو مجال العمل عن شركات أخرى. د- حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة أو غير مشتراة عن طريق الوزارة أصولاً تنفيذاً لعقود الشركة المُصدّقة. هـ- القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات. و- استخدام الملابس والمُسمّيات والشارات الخاصة بالجيش وقوى الأمن الداخلي. 5- يُعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وتُعاقب الشركة بغرامة قدرها /5,00,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية في حال حمل السلاح المسلم من الشركة في غير المكان والزمان المُخصصين بموجب العقود المصدقة. 6- تُعاقب الشركة بمصادرة التأمين، إذا تم نقل الملكية أو التنازل عن الترخيص الممنوح دون موافقة مسبقة من الوزير، وفي هذه الحال يلغى الترخيص حكماً. 7- تعاقب الشركة بمصادرة التأمين، والحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر للمديرين والمالكين، إذا ثبت أن الشركة فرع لشركة عربية أو أجنبية أو تتعامل مع جهات خارج الجمهورية العربية السورية بما يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، ويلغى الترخيص حكماً. 8- يُعاقب المديرون والمالكون بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وبغرامة قدرها /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية في حال تقديم أي من خدمات الحراسة والحماية الخاصة قبل الحصول على الترخيص اللازم.

