3
تُعدّل المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: 1- يصدر الترخيص بممارسة الشركة خدمات الحماية والحراسة بقرار من الوزير بعد موافقة مكتب الأمن الوطني. 2- مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.
التشريعات السورية
3
تُعدّل المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: 1- يصدر الترخيص بممارسة الشركة خدمات الحماية والحراسة بقرار من الوزير بعد موافقة مكتب الأمن الوطني. 2- مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.