التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
22
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

2

تعدّل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي: 1- يشترط لمنح الترخيص للشركة الآتي: ‌أ- أن تكون مملوكة بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية. ‌ب- ألا يقل رأس مالها عن خمسمئة مليون ليرة سورية. ‌ج- أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها. ‌د- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً. 2- يُشترط في مالكي الشركة والشركاء فيها ومن يتولى إدارتها الآتي: ‌أ- أن يكون من حاملي الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل. ‌ب- أتم الثلاثين عاماً من عمره بالنسبة للمدير، وثمانية عشر عاماً بالنسبة للمالك أو الشريك، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل، كل ذلك ما لم تكن ملكية الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر. ‌ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ‌د- ألا يكون مصروفاً من الخدمة لدى الجهات العامة، أو طرد أو سُرّح منها لأسباب تأديبية. ‌هـ- ألا يكون المدير عاملاً لدى إحدى الجهات العامة. ‌و- موافقة الجهة العامة بالنسبة للمالك إذا كان من العاملين في الدولة.