التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

8

تتمتع المؤسسة بالحرية الأكاديمية شريطة أن تكون منسجمة مع القوانين وأهداف السياسة التعليمية في الجمهورية العربية السورية.