التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

38

يجوز للمؤسسة المرخص لها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن تحول جزءاً من عائداتها بالقطع الأجنبي إلى الخارج وتحدد التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي أسس هذا التحويل.