35
يحق للمؤسسة المرخص لها أن تستورد احتياجاتها من الآلات والمعدات والأدوات والمواد والتجهيزات الفنية والمخبرية وتجهيزات المشافي التعليمية ومستلزمات التدريب العملي والحقلي والمطبوعات العلمية وكذلك سيارات العمل والخدمة باستثناء السيارات السياحية.
التشريعات السورية
35
يحق للمؤسسة المرخص لها أن تستورد احتياجاتها من الآلات والمعدات والأدوات والمواد والتجهيزات الفنية والمخبرية وتجهيزات المشافي التعليمية ومستلزمات التدريب العملي والحقلي والمطبوعات العلمية وكذلك سيارات العمل والخدمة باستثناء السيارات السياحية.