التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

31

لا يجوز سحب الأموال المودعة لحساب المؤسسة أو التصرف بممتلكاتها إلا للوفاء بالتزاماتها وخدمة أهدافها.