27
يجوز للمؤسسة التعاقد مع أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد الحكومية السورية والجهات العامة الأخرى وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.
التشريعات السورية
27
يجوز للمؤسسة التعاقد مع أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد الحكومية السورية والجهات العامة الأخرى وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.