التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

27

يجوز للمؤسسة التعاقد مع أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد الحكومية السورية والجهات العامة الأخرى وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.