23
يتم تعيين الإداريين العلميين وتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم في المؤسسة وفق القواعد التي تضعها إدارة المؤسسة ويوافق عليها مجلس التعليم العالي.
التشريعات السورية
23
يتم تعيين الإداريين العلميين وتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم في المؤسسة وفق القواعد التي تضعها إدارة المؤسسة ويوافق عليها مجلس التعليم العالي.