التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

21

يتكون مجلس المؤسسة من رئيس المؤسسة وأمينها ونواب الرئيس وعمداء الكليات ويمكن إضافة عدد من الشخصيات العلمية والعامة يحددهم مجلس الأمناء.