التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

19

يتكون مجلس الأمناء من الأعضاء المؤسسين وفقاً للنظام الداخلي على أن يكون من بين أعضائه رئيس المؤسسة ويمكن إضافة عدد من كبار العلماء والشخصيات العامة ويتم تحديد ذلك في النظام الداخلي.