التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

12

يعرض الوزير طلب الإحداث على مجلس التعليم العالي وللمجلس أن يقترح الموافقة على طلب الإحداث أو عدمه.