10
يقدم المؤسسون مؤسسة أو أفراداً أو شركة أو وكيلهم طلب الترخيص بإحداث المؤسسة إلى الوزارة مرفقاً بما يلي: أ- أسماء المؤسسين والسيرة الذاتية لكل منهم، ولا يجوز أن يكون من بينهم أحد من الإداريين العلميين في الجامعات الحكومية أو رؤساء أو أعضاء المجالس الجامعية الحكومية السورية. ب- اسم المؤسسة ومقرها. ج- أهداف المؤسسة التي يجب أن تكون منسجمة مع أهداف وسياسة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية. د- الكليات والأقسام ومعاهد البحوث العليا في الجامعة أو المنشأة التعليمية المكافئة لها المطلوب ترخيصها والأقسام والتخصصات في بقية المنشآت التعليمية الأخرى. هـ- الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمؤسسة. و- بيان عن رأس المال المخصص للمؤسسة ومصادره وحصة كل من المؤسسين بحيث يكون رأس المال كافياً لإحداثها وتجهيزها لتحقيق أهدافها، ويجب ألا يقل رأس المال المقدم من المؤسسين عن خمس رأس المال المخصص للمؤسسة، وأن تودع الحصص النقدية بأحد المصارف السورية وتخصص لحساب المؤسسة تحت الإحداث، وفي حال كون الإحداث من قبل الأفراد فيجب ألا تقل نسبة المساهمة في رأس المال عن 30 بالمائة للسوريين، ويجوز زيادة رأس المال ولا يجوز تخفيضه. ز- دراسة عن الجدوى الاقتصادية للمؤسسة من حيث الموارد المتوقعة والنفقات السنوية ووسائل ضمان استمرار تمويلها بما يكفل أداءها لمهمتها. ح- قواعد قبول الطلاب في المؤسسة وأعدادهم وذلك في حدود رأس المال وإمكانية الاستيعاب. ط- بيان مدد الدراسة والاختصاصات والدرجات العلمية التي سيتم منحها وشروط الحصول عليها مع التركيز على الاختصاصات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل وبما ينسجم مع خطط التنمية. ي- برامج واتفاقيات التعاون العلمي والإداري مع الجامعات والمعاهد الحكومية أو العربية أو الأجنبية التي تثبت التزامها مع المؤسسين إذا كانوا من الأفراد. ك- قواعد المنح المخفضة أو المجانية للطلاب السوريين ولغيرهم. ل- التاريخ المقترح لافتتاح المؤسسة.

