التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
28
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

5

يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته، وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.