27
يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وأنظمة القطع النافذة في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
27
يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وأنظمة القطع النافذة في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.