التشريعات السورية

14 · مادة 14

سوريا
الدولة
28
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

14

يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس إدارة المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام من الأسهم. ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أو في إقالتهم، وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة.