التشريعات السورية

10 · مادة 10

سوريا
الدولة
28
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

10

يجوز زيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الأساسي، على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال، للمساهمين الأصليين وبنفس نسبة مساهمتهم، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركا.