التشريعات السورية

7 · مادة 7

سوريا
الدولة
10
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

7

يحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه ملاك هذا الصندوق وإدارته وتستثنى العناصر القائمة على إدارته والإشراف عليه والعناصر العاملة فيه ولحسابه من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته .