التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
216
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

8

على الطبيب القائم بمداواة مريض مصاب بمرض زهري يخشى منه العدوى أن يخبر السلطات الصحية: أ ـ في حالة عدم مواظبة المريض على المعالجة أو الفحص. ب ـ في حالة إمكان نقل المريض المرض إلى غيره بسبب مهنته أو علاقاته الشخصية.