8
على الطبيب القائم بمداواة مريض مصاب بمرض زهري يخشى منه العدوى أن يخبر السلطات الصحية: أ ـ في حالة عدم مواظبة المريض على المعالجة أو الفحص. ب ـ في حالة إمكان نقل المريض المرض إلى غيره بسبب مهنته أو علاقاته الشخصية.
التشريعات السورية
8
على الطبيب القائم بمداواة مريض مصاب بمرض زهري يخشى منه العدوى أن يخبر السلطات الصحية: أ ـ في حالة عدم مواظبة المريض على المعالجة أو الفحص. ب ـ في حالة إمكان نقل المريض المرض إلى غيره بسبب مهنته أو علاقاته الشخصية.