7
على الطبيب الذي يفحص مصاباً بمرض زهري أو يعالجه أن يخبره بنوع المرض المصاب به وخطر العدوى والمحظورات القانونية الناشئة عن هذا المرض وأن يسلمه أو يسلم الشخص الذي يتولى أمره نشرة أو تعليمات عن التحفظات الصحية المتعلقة به.
التشريعات السورية
7
على الطبيب الذي يفحص مصاباً بمرض زهري أو يعالجه أن يخبره بنوع المرض المصاب به وخطر العدوى والمحظورات القانونية الناشئة عن هذا المرض وأن يسلمه أو يسلم الشخص الذي يتولى أمره نشرة أو تعليمات عن التحفظات الصحية المتعلقة به.