4
للسلطة الصحية أن تلزم المصاب بأحد الأمراض الزهرية على المعالجة بالمستشفى الذي تعينه له وتكون ملزمة بتأمين هذه المعالجة إذا كان المصاب عاجزاً عن تأمينها بنفسه.
التشريعات السورية
4
للسلطة الصحية أن تلزم المصاب بأحد الأمراض الزهرية على المعالجة بالمستشفى الذي تعينه له وتكون ملزمة بتأمين هذه المعالجة إذا كان المصاب عاجزاً عن تأمينها بنفسه.