التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
216
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

11

لا يجوز الدعاية والإعلان عن وسائل أو مواد أو طرق للمعالجة من الأمراض الزهرية أو التوصية باستعمالها سواء باللسان أو بنشر نشرات أو رسوم أو بعرض هذه الوسائل والمواد في مكان يمكن أن يصل إليه الجمهور إلا إذا كان الإعلان فنياً موجهاً إلى أطباء أو إلى صيادلة أو عقارين يتجرون بهذه المواد أو منشوراً في المجلات الطبية لأغراض علمية أو كانت المحاضرات أو الكتابات والصور مما يقصد منه اطلاع الجمهور على طبيعة الأمراض الزهرية وخطرها وأعراضها.