التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
34
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

8

تعفى السفن الآتية من الرسوم المبينة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 : أ‌- السفن الحربية . ب- السفن الحكومية التي لا تقوم بأعمال تجارية . ج- سفن الجمهورية المخصصة لتعليم الفنون البحرية . د- سفن الصيد في الإقليم الشمالي التي لا تقوم بغير أعمال الصيد والتيلا تصل في رحلتها إلى أي ميناء خارج هذا الإقليم . وتعفى من الرسوم المبينة في المادة 4 السفن الشراعية ( ولو كانت مجهزة بآلة مسيرة ) إذا كانت حمولتها لا تزيد على خمسة أطنان . ويعفى كذلك من الرسم الوارد في المادة 6 زوارق السباق ( الحسكة ).