التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
34
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

يحدد رسم الوصول كالآتي : 10(عشرة) قروش سورية عن كل طن من الحمولة لغاية 50 (خمسين) طناً. 5 (خمسة) قروش سورية عن كل طن يزيد على 50 (خمسين) طناً لغاية 250 (مائتين وخمسين) طناً. 2 (قرشان سوريان) عن كل طن يزيد على 250 (مائتين وخمسين) طناً لغاية 500 (خمسمائة) طن . 1 (قرش سوري واحد) عن كل طن يزيد على 500 (خمسمائة) طن لغاية 2500(ألفين وخمسمائة) طن . 0.4 (أربعة أعشار قرش سوري) عن كل طن يزيد على 2500 (ألفين وخمسمائة) طن لغاية 5000 (خمسة آلاف) طن . 0.1 (جزء من عشرة من القرش السوري) عن كل طن يزيد على 5000 خمسة آلاف طن .