14
يعاقب بالحبس مدة سبعة أيام وبغرامة عشرة ليرات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شغل أرضاً تابعة للمصلحة أو استخراج حصى أو رملا منها قبل الحصول على ترخيص في ذلك . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شرع في بناء سفينة في الإقليم السوري قبل الحصول على الرخصة الخاصة .

