التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
34
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

11

يحدد وزير الحربية بقرارات يصدرها مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة والأراضي التابعة لمصلحة الموانئ والمنائر .