11
يحدد وزير الحربية بقرارات يصدرها مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة والأراضي التابعة لمصلحة الموانئ والمنائر .
التشريعات السورية
11
يحدد وزير الحربية بقرارات يصدرها مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة والأراضي التابعة لمصلحة الموانئ والمنائر .