5
يلتزم الحزب الذي يؤسس وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بالمبادئ الآتية: أ/ أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية. ب/ الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة واستقلال الوطن فكرا وممارسة. ج/ علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله. د/ عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو حصر عضويته أو اختيار قياداته على تلك الأسس. هـ/ أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه على أسس ديمقراطية. و/ ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه. ز/ ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

