التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

36

للجنة أن تطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته لحين الفصل في طلب الحل وتفصل المحكمة في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.