التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

32

1/للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة ويكون ذلك بتقديم طلب إلى المحافظ أو رؤساء المجالس المحلية أو الجهة المعنية حسب الحال حيث تعمل هذه الجهات على تمكين الحزب من ذلك بشكل متساو مع باقي الأحزاب وفق أنظمة الاستثمار النافذة. 2/يلتزم الحزب بالمحافظة على النظام العام والتعليمات النافذة المتعلقة باستخدام الأماكن العامة.