التشريعات السورية

27 · المادة 27/

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

27

على وسائل الإعلام كافة تمكين الأحزاب جميعها وبالتساوي من استخدامها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية وتبين اللائحة القواعد الناظمة لذلك.