25
أ/ يتقدم الحزب بكشف سنوي يتضمن ممتلكاته مع التقرير السنوي عن حساباته الختامية وعلى الحزب فتح سجل لهذه الممتلكات. ب/ يجب على أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب مسك سجل لأملاك الحزب مع صورة عن الوثائق التي تثبت هذه الملكيات.
التشريعات السورية
25
أ/ يتقدم الحزب بكشف سنوي يتضمن ممتلكاته مع التقرير السنوي عن حساباته الختامية وعلى الحزب فتح سجل لهذه الممتلكات. ب/ يجب على أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب مسك سجل لأملاك الحزب مع صورة عن الوثائق التي تثبت هذه الملكيات.