التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

20

/ أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي. ب-  تودع أموال الحزب في أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. ج- يمسك الحزب دفاتر نظامية للحسابات تتضمن إيراداته ونفقاته طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة والنظام الداخلي للحزب. د- يقدم الحزب تقريرا سنويا عن حسابه الختامي إلى اللجنة مصدقا من مدقق حسابات يسميه الحزب.