التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

16

يشترط للعضوية في الحزب: 1/ أن يكون المنتسب متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ويستثنى من هذا الشرط المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011 الخاص بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية. 2/ متما الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديم طلب الانتساب. 3/ متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية. 4/ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 5/ غير منتسب إلى حزب آخر. 6/ يتم تقديم الأوراق الثبوتية للفقرات /1/2/3/4/ أعلاه مع تصريح بالنسبة للفقرة 5/ إلى اللجنة بالنسبة للأعضاء الألف الأوائل. أما باقي الأعضاء فتحفظ هذه الوثائق لدى الحزب حيث يحق للجنة الاطلاع عليها في أي وقت تشاء.