12
يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين توثق تواقيعهم لدى الكاتب بالعدل ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أ/ أن يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل. ب/ متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس ويتم إثبات ذلك بقيد مدني للعضو المؤسس يتم الحصول عليه من دوائر الأحوال المدنية المختصة. ج/ مقيما في الجمهورية العربية السورية ويتم إثبات ذلك بسند إقامة من مختار المحلة التي يقيم فيها. د/ متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية. هـ/ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل ويتم إثبات ذلك بخلاصة السجل العدلي. و/ غير منتسب إلى حزب آخر ويتم إثبات ذلك بتصريح يقدمه العضو المؤسس مع طلب التأسيس ويتم توثيق التواقيع لدى الكاتب بالعدل.

