التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

11

/ أ- يبلغ رئيس اللجنة من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وللمؤسسين في حال الرفض حق الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ب-  تبت المحكمة في الاعتراض خلال ستين يوما بقرار مبرم .