التشريعات السورية

1 · المادة 1/

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي.. ·        القانون: قانون الأحزاب الصادر بموجب هذا المرسوم التشريعي. ·        الحزب: تنظيم سياسي يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية متخذا الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك. ·        الوزير: وزير الداخلية. ·        اللجنة: لجنة شؤون الأحزاب. ·        المحكمة: محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق. ·        اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.