1
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي.. · القانون: قانون الأحزاب الصادر بموجب هذا المرسوم التشريعي. · الحزب: تنظيم سياسي يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية متخذا الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك. · الوزير: وزير الداخلية. · اللجنة: لجنة شؤون الأحزاب. · المحكمة: محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق. · اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

