التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
59
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

6

تضاف إلى المادة 17 بعد عبارة القسم المبيع البناء العبارة التالية : (جاهزا للسكنى أو الاستعمال فيما اعد له ) .