5
تضاف فقرة د إلى نهاية المادة 9 ونصها كما يلي : د- لا يعتبر القسم جاهزا إلا إذا استكمل بالإضافة إلى مستلزمات السكنى أو الاستعمال داخل القسم ، إعداد جميع أجزاء البناء لتكون صالحة للاستعمال المشترك لكل قسم بما في ذلك المداخل والسلالم والمصاعد إذا لزم بها نظام البناء والممرات والدهاليز والأقنية وكل أنواع الأنابيب والواجهة الخارجية الموحدة للبناء وتبليط السطح واعداد الملاجئ وغير ذلك من المرافق المشتركة له وكل ما هو ضروري لأغراض السكنى أو الاستعمال وتثبيت جاهزية البناء للسكنى بموجب إجازة سكنى تمنحها الجهة الإدارية .

