8
يترتب على مالكي العرصات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ما يلي: أ. الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة خلال سنة تبدأ من تاريخ الإعلان بخضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 1. ينشر الإعلان بإلصاقه في لوحة إعلانات الجهة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة. 2. يتم تبليغ مالكي العرصات بهذا الإعلان شخصيا وفي حال تعذر ذلك يعتبر النشر بالصحف بمثابة التبليغ الشخصي. ب. القيام بإشادة كامل المساحة الطابقية التي يسمح لها نظام البناء في المنطقة وإنجاز الأجزاء والمرافق المشتركة بصورة كاملة بما في ذلك الإكساءات الأساسية وفقا لما يلي: 1. خلال مدة ثلاث سنوات تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي لا يزيد عدد طوابقها على الستة. 2. يضاف مدة أربعة أشهر عن كل طابق إضافي للأبنية التي يزيد عدد طوابقها على ستة طوابق على ألا تزيد مدة كامل الترخيص على خمس سنوات.

