التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
82
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

11

تقوم الجهة الإدارية بتحقيق الرسم وجبايته لصالحها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لديها.