التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
45
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

2

على كل من يقبض على حمام زاجل أن يسلمه فوراً إلى أقرب مركز للشرطة. ويحظر عليه الاحتفاظ به أو قتله أو محاولة الاحتفاظ به أو قتله في أي مكان وبأية واسطة.