2
على كل من يقبض على حمام زاجل أن يسلمه فوراً إلى أقرب مركز للشرطة. ويحظر عليه الاحتفاظ به أو قتله أو محاولة الاحتفاظ به أو قتله في أي مكان وبأية واسطة.
التشريعات السورية
2
على كل من يقبض على حمام زاجل أن يسلمه فوراً إلى أقرب مركز للشرطة. ويحظر عليه الاحتفاظ به أو قتله أو محاولة الاحتفاظ به أو قتله في أي مكان وبأية واسطة.