التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

98

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظامين المالي والداخلي إلى أن يعدلا في مدة أقصاها عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.