التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

95

ينظم مجلس خزانة تقاعد الصيادلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية جداول تتضمن أسماء الصيادلة التابعين للخزانة الذين فقدوا العضوية في النقابة ومدة مزاولة كل منهم للمهنة المعتبرة في حساب المعاش أو التعويض، وتعلن هذه الجداول في لوحة إعلانات كل من الفروع لمدة /3/ أشهر يمكن خلالها للصيادلة أصحاب العلاقة الاعتراض على هذه الجداول أمام مجلس إدارة الخزانة وعلى هذا المجلس أن يبت في هذه الطلبات خلال شهرين من تقديم الاعتراض.